مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
382
فِي كتاب الْأَيْمَان لَو حلف ليخمنه اللَّيْل وَالنَّهَار فَلَا يدْخل فِي الْيَمين مَا أخرجه الْعرف كزمان الْأكل وَالشرب وَنَحْوهمَا وزمان الاسْتِرَاحَة وَالنَّوْم المألوف وَلَو حلف ليضربنه اللَّيْل وَالنَّهَار خرج مَا ذَكرْنَاهُ وَكَذَلِكَ الزَّمَان الَّذِي يكون ألم الضَّرْب بَاقِيا فِيهِ لِأَن الْعرف يَقْتَضِي تخَلّل فترات بَين الْأَفْعَال فَاعْتبر بدوام ألمه الْحَادِث عَنهُ وَلَو قَالَ وَالله لَا وضعت رِدَائي عَن عَاتِقي انْعَقَدت يَمِينه على اللّبْس الْعرفِيّ حَتَّى لَو نَزعه وَقت تبذله فِي منزله وَنَحْو ذَلِك لم يَحْنَث بِخِلَاف مَا لوقال لغريمه وَالله لَا نزعت رِدَائي عَن عَاتِقي حَتَّى أقضيك حَقك حنث بالنزع قبل الْقَضَاء فِي زمَان الْعرف وَغَيره وَالْفرق أَنه جعله فِي الْإِطْلَاق مَقْصُودا وَفِي قَضَاء الدّين شرطا وَالْعرْف مُعْتَبر فِي الْأَيْمَان والشروط وعَلى هَذَا فَلَو قَالَ وَالله لأخدمنك حَتَّى أقضيك حَقك راعينا الْخدمَة فِي الْعرف لِأَنَّهُ جعلهَا جزاءا لَا شرطا وَلَو قَالَ وَالله لَا طفت وَلَا سعيت فَيحنث أهل مَكَّة بِالطّوافِ وَالسَّعْي الشرعيين والوشاة بالسعي إِلَى الْوُلَاة والظلمة وَغَيرهم بالسعي على الْقدَم وَالطّواف فِي الْأَسْوَاق وَالْقِرَاءَة فِي عرف القارىء مَحْمُولَة على قِرَاءَة الْقُرْآن وَكَذَا الْخَتْم فِي عرفه وَفِي عرف التَّاجِر على ختم الْكيس انْتهى كَلَامهمَا
الثَّامِن إِذا قَالَ أَنْت طَالِق وَنوى بِقَلْبِه تَعْلِيق ذَلِك على دُخُولهَا الدَّار أَو على مَشِيئَة الله تَعَالَى فَإِنَّهُ لَا يقبل ظَاهرا وَلَكِن يدين أَي يقبل بَاطِنا فِيمَا لَا يرفع حكم الطَّلَاق بِالْكُلِّيَّةِ كالتعليق على الدُّخُول ومشيئة شخص دون مَا يرفعهُ كالتعليق
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
382
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir