responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 403
فصل فِي التَّقْيِيد بِالْحَال

وَفِيه مسَائِل

مَسْأَلَة 1

إِذا قيد الْمَعْطُوف أَو الْمَعْطُوف عَلَيْهِ بِالْحَال فقد سبق قبل هَذَا بِدُونِ الورقة من كَلَام الْبَيْضَاوِيّ التَّصْرِيح بعوده إِلَى الْجَمِيع وَإِن مُقْتَضى كَلَامه الِاتِّفَاق عَلَيْهِ لَكِن صرح فِي الْمَحْصُول باختصاصه بالأخيرة على قَاعِدَة أبي حنيفَة
إِذا علمت مَا ذَكرْنَاهُ فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - إِذا قَالَ وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي مُحْتَاجين أَي بتنكير هَذَا اللَّفْظ حَتَّى يكون حَالا فَإِن الِاحْتِيَاج يكون شرطا فِي الْجَمِيع إِمَّا إِجْمَاعًا أَو عندنَا خَاصَّة

مَسْأَلَة 2

الأَصْل فِي الْحَال أَن تكون مُقَارنَة لصَاحِبهَا مفيدة للتَّقْيِيد فِي

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست