responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 416
قَوْله فِي شَاة مولاة مَيْمُونَة هلا أَخَذْتُم إهابها فدبغتموه وَقَالَ أَبُو ثَوْر التَّعْبِير بذلك الْفَرد يدل بمفهومه على التَّخْصِيص وَالْجَوَاب أَن مَفْهُوم اللقب مَرْدُود
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - مَا إِذا إذنت الْمَرْأَة لأوليائها فِي التَّزْوِيج ثمَّ إِنَّهَا أَيْضا اذنت فِيهِ لوَاحِد معِين فَهَل يكون منعا لغيره على وَجْهَيْن أصَحهمَا فِي زيادات الرَّوْضَة لَا وَقد سبقت الْمَسْأَلَة ايضا فِي الْفَصْل التَّاسِع وطرد القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذا أَذِنت لوَاحِد فِي التَّزْوِيج ثمَّ أَذِنت فِيهِ لآخر ثمَّ قَالَ الْأَظْهر أَنه لَا يَنْعَزِل وطردهما أَيْضا فِي الْوَكِيل بِالْبيعِ وَالَّذِي ذكره يُقَوي التَّرْجِيح الَّذِي نَقَلْنَاهُ عَن النَّوَوِيّ

مَسْأَلَة 7

إِذا ذكر الْعَام وَذكر قبله أَو بعده اسْم لَو لم يُصَرح بِهِ لدخل فِيهِ أَي فِي الْعَام إِلَّا أَنه حكم عَلَيْهِ بِحكم أخص مِمَّا حكم بِهِ على بَقِيَّة الْأَفْرَاد الدَّاخِلَة فِيهِ فَهَل يكون إِفْرَاده يَقْتَضِي عدم دُخُوله فِي الْعَام أم لَا فِيهِ مذهبان للأصوليين حَكَاهُمَا الرَّوْيَانِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة من الْبَحْر قَالَ وَمن فروع الْمَسْأَلَة

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست