responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 440
قطع عُضْو يمْتَنع قطعه وَقد أمعنت الْكَلَام على الْمَسْأَلَة فِي كتَابنَا الْمُسَمّى إِيضَاح الْمُشكل من أَحْكَام الْخُنْثَى الْمُشكل
2 - وَمن الْفُرُوع الْمُخَالفَة لهَذِهِ الْقَاعِدَة سُجُود السَّهْو وَسُجُود التِّلَاوَة فِي الصَّلَاة وَفِي غَيرهَا ايضا وَرفع الْيَدَيْنِ على التوالي فِي تَكْبِيرَات الْعِيد
ثمَّ إِن مَا ذكره من وجوب القيامين والركوعين هُوَ المجزوم بِهِ فِي المختصرات وَذكر النَّوَوِيّ فِي أَوَاخِر بَاب الْكُسُوف من شرح الْمُهَذّب أَن ذَلِك لَا يجب بل لَو صلاهَا كَسَائِر الصَّلَوَات صَحَّ وَحَكَاهُ عَن جماعات كَثِيرَة وَاقْتضى كَلَامه الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وَقد بسطت الْمَسْأَلَة فِي الْمُهِمَّات فَرَاجعهَا

مَسْأَلَة 2

إِذا أمكن حمل فعله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْعِبَادَة أَو الْعَادة فَإنَّا نحمله على الْعِبَادَة إِلَّا لدَلِيل لِأَن الْغَالِب على أَفعاله قصد التَّعَبُّد بهَا
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
1 - اسْتِحْبَاب الذّهاب إِلَى الْعِيد فِي طَرِيق وَالرُّجُوع مِنْهُ فِي أُخْرَى
2 - وَمِنْهَا تطييبه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد إِحْرَامه بِالْحَجِّ وتطييبه قبل تحلله الثَّانِي فَإِنَّهُ سنة لكل حَاج وَقد ذكر الرَّافِعِيّ كلا مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست