responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 456
الثَّانِي عشر إِذا استلحق بَالغا بِنَفسِهِ بِأَن قَالَ هَذَا وَلَدي فَسكت فَإِنَّهُ لَا يلْحقهُ بل لَا بُد من تصريحه بالتصديق كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر كتاب الْإِقْرَار ثمَّ خَالف ذَلِك فِي كتاب الشَّهَادَة فِي الْبَاب الثَّالِث مِنْهُ فِي الْفَصْل الثَّانِي الْمَعْقُود للشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ فَجزم هُنَاكَ بِأَنَّهُ يَكْفِي السُّكُوت
الثَّالِث عشر إِذا ادّعى رق شخص بَالغ فِي يَده وَبَاعه فَإِن صرح الشَّخْص بِالْملكِ أَو بِعَدَمِهِ فَوَاضِح وَإِن سكت فَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الأول من كتاب الدَّعْوَى أَنه يجوز الْإِقْدَام على شِرَائِهِ لِأَن الظَّاهِر أَن الْحر لَا يسترق وَقيل لَا بُد من تصريحه بِأَنَّهُ مَمْلُوك

مَسْأَلَة 2

قَالَ الْآمِدِيّ وَجَمَاعَة يَسْتَحِيل اتِّفَاق أهل الْعَصْر الثَّانِي على أحد قولي الْعَصْر الأول لِأَن الْأَوَّلين قد أَجمعُوا على أَن الْمَسْأَلَة اجتهادية
وَالصَّحِيح كَمَا قَالَه الإِمَام فَخر الدّين وَابْن الْحَاجِب إِمْكَانه ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ الإِمَام وَأَتْبَاعه يكون إِجْمَاعًا محتجا بِهِ لِأَنَّهُ سَبِيل الْمُؤمنِينَ وَقيل لَا أثر لهَذَا الْإِجْمَاع وَهُوَ مَذْهَب

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست