مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
492
السَّابِع تزوج بِأمة أَو وَطئهَا بِشُبْهَة ثمَّ اشْتَرَاهَا وَظهر بهَا حمل يجوز أَن يكون مُتَقَدما على الشِّرَاء حَتَّى لَا تصير بِهِ أم ولد وَأَن يكون مُتَأَخِّرًا عَنهُ فَإِن الْحمل يعْتق وَتصير الْجَارِيَة أم ولد على الصَّحِيح لهَذِهِ الْقَاعِدَة فَإِن وضعت لدوّنَ سِتَّة أشهر أَو لأكْثر وَلم يَطَأهَا بعد الْملك لم تصر أم ولد وَإِن وَطئهَا بعد الْملك وَولدت لسِتَّة أشهر من حِين الْوَطْء فَيحكم بِحُصُول الْعلُوق فِي ملك الْيَمين وَإِن احْتمل سبقه
الثَّامِن إِذا وَكله فِي اسْتِيفَاء الْقصاص فاستوفاه ثمَّ ثَبت أَن الْمُوكل عزل الْوَكِيل وَلم يعلم هَل وَقع الْعَزْل بعد الِاسْتِيفَاء أَو قبله فَلَا شَيْء على الْوَكِيل كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ لما ذَكرْنَاهُ
التَّاسِع إِذا علقت الْمُرْتَدَّة من مُرْتَد فَفِيهِ وُجُوه أَصَحهَا على مَا نَقله النَّوَوِيّ عَن الْجُمْهُور أَنه مُرْتَد الثَّانِي وَنَقله الرَّافِعِيّ فِي الشرحين عَن تَصْحِيح الْبَغَوِيّ وَاقْتصر عَلَيْهِ أَنه مُسلم وَأطلق فِي الْمُحَرر تَصْحِيحه وَالثَّالِث أَنه كَافِر أُصَلِّي
فَإِن ارْتَدَّ الأبوان بعد الْعلُوق بِهِ فَهُوَ مُسلم بِلَا نزاع وَلَو احْتمل أَن يكون علوقه بعد الرِّدَّة أَو قبلهَا فَمُقْتَضى تَقْدِير الْحَادِث فِي أقرب زمَان أَن يكون على الْأَقْوَال وَيدل عَلَيْهِ كَلَامهم فِي الْوَصِيَّة للْحَمْل
الْعَاشِر ذكر الرَّافِعِيّ فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من ابواب الطَّلَاق أَنه إِذا طلق العَبْد زَوجته طَلْقَتَيْنِ وَأعْتقهُ سَيّده فَإِن وَقع الْعتْق
نام کتاب :
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول
نویسنده :
الإسنوي
جلد :
1
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir