responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 522
وَذكر الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ أوجها أُخْرَى وتفصيلات فأضربت عَنهُ لعدم فَائِدَته الْآن
إِذا علمت ذَلِك فيتفرع على الْمَسْأَلَة
1 - جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي الْفُرُوع مَعَ الْقُدْرَة على النُّصُوص وَنَحْو ذَلِك من الْأَخْذ بِالظَّنِّ مُطلقًا مَعَ إِمْكَان الْقطع وَبَيَان ذَلِك بمسائل
الأولى جَوَاز الِاجْتِهَاد بَين مياه تنجس بَعْضهَا وَهُوَ على شاطىء الْبَحْر مثلا
الثَّانِيَة جَوَازه أَيْضا فِي أَوْقَات الصَّلَاة مَعَ إِمْكَان الصَّبْر إِلَى الْيَقِين
الثَّالِثَة جَوَاز مثله فِي الصَّوْم ايضا وَالأَصَح فِي الْجَمِيع كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الْجَوَاز
الرَّابِعَة إِذا كَانَ فِي بَيت مظلم واشتبه عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة وَقدر على الْخُرُوج مِنْهُ لرؤية الشَّمْس فَفِي وُجُوبه وَجْهَان أصَحهمَا فِي شرح الْمُهَذّب أَنه لَا يجب بل يجوز الِاجْتِهَاد
الْخَامِسَة إِذا كَانَ بِمَكَّة فِي الْمَسْجِد وَأمكنهُ الْوُقُوف على عين الْكَعْبَة بِالْمَشْيِ إِلَى جِهَتهَا ولمسها فَإِنَّهُ لَا يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ على عكس الْمسَائِل السَّابِقَة
السَّادِسَة قَاضِي الْحَاجة فِي الصَّحرَاء لَا يجوز لَهُ اسْتِقْبَال االقبلة وَلَا استدبارها فَإِذا أمكنه الْجُلُوس فِي بَيت معد لذَلِك فَهَل يجوز

نام کتاب : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول نویسنده : الإسنوي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست