responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 155
وكذلك إذا علق بعدد، وهذا فصل فيه خلاف، وكلام كثير، يأتي الكلام عليه في موضع آخر[1].

[1] وذلك "ص: 448" وما بعدها.
في تعريف التخصيص
مدخل
...
فصل: [في تعريف التخصيص] :
وأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم[1].
وقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم[2].
وقيل: بيان المراد باللفظ العام.
وهذا حد تخصيص العموم، وليس بحد تخصيص مطلق؛ لأنه لا فرق بين أن يكون داخلا في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه؛ لأنا نقول خص الأحرار بأحكام، وخص الرجال بأحكام وخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأحكام وخُصَّ ذو القربى بأحكام، وخص الوالد بالرجوع في الهبة، وخص المستطيع بإيجاب الحج، وخص العلماء بكذا، وخص بلد كذا بكذا، وخص السلطان فلانًا بإلاكرام والعطاء.

[1] هذا التعريف ذكره الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول"ص: 142"، ونسبه لابن السمعاني. وقد ذكره الشيرازي في كتابه "اللُّمع" "ص: 17"، ولم ينسبه لأحد.
[2] هذا التعريف لأبي الحسين البصري كما في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" "[1]/ 251" غير أن فيه كلمة: الخطاب، بدل كلمة: العموم.
[تعريف النسخ] : 1
وأما النسخ فحده: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق.

[1] سيأتي الكلام عن النسخ في بحث مستقل مستفيض "ص: 768- 838".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست