responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 239
قيل: المرجع في ذلك إلى مقتضى اللغة.
وأيضًا: فإن النهي يدل على وجوب الترك، كذلك الأمر يجب أن يدل على وجوب الفعل. وهذا الدليل يختص من قال بالندب. وأما من قال بالوقف فإنه يقف في النهي كما يقف في الأمر.
فإن قيل: لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه، فالقبيح واجب اجتنابه، والأمر يقتضي حسن ما أمر به، وحسنه لا يقتضي وجوب إتيانه، إذ ليس كل حسن يجب إتيانه.
قيل: لا فرق بينهما، وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي عنه، ولا يجب اجتنابه. مثل قوله تعالى: {وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُم} [1]، وقوله: {وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ} [2]، ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القران بين التمرتين[3]، وعن الزجر في الطرقات[4]، فهو كالمأمور به، منه ما لا يجب فعله، ولا فرق بينهما في مطلق اللفظ.

1 "22" سورة النور.
2 "282" سورة البقرة.
[3] هذا الحديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري "2489" في الشركة، ومسلم "2045" "151" في الأشربة والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين "4/ 264".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن قران التمر "2/ 1106".
وأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأطعمة، باب الإقران في التمر عند الأكل "2/ 326".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل "1/ 331".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن القران "2/ 29".
وأخرجه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه "14/ 443"، عن المؤلف "أبي يعلى" عن شيخته أم الفتح، وذكر بقية السند.
وراجع في هذا الحديث: تيسير الوصول "2/ 348، 349".
[4] لم أجده.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست