نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 249
وكذلك نقل الميموني عنه: "إذا زنت الأَمَةُ الرَّابِعَةَ، كان عليه أن يبيعها[1]، وإلا كان تاركًا للأمر"[2].
وكذلك نقل حنبل عنه: "يقاد المذبوح قودًا رفيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر [إلا] عند الذبح، أمر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم3". [1] حديث الأمر بالبيع في الثالثة أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأَمَةُ "8/ 213"، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى "3/ 1328". عن أبي هريرة أيضًا.
كما أخرجه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين عن أبي هريرة وزيد بن خالد، غير أن أحد رواة الحديث وهو: ابن شهاب قال: "لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة" أي الأمر بالبيع، وإن كان مسلم قد أخرجه عن أبي هريرة ولم يذكر شك ابن شهاب.
أما الأمر بالبيع في الرابعة فقد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود، باب في الأَمَةِ تزني ولم تحصن "2/ 470".
كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، "2/ 249، 376، 422، 494".
وأخرجه كذلك الطيالسي في كتاب الحدود، باب أمر السيد بإقامة الحد على رقيقه "1/ 300".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود، باب حدِّ زنا الرقيق وأن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه "2/ 293". [2] في المسودة "ص: 15": "وإلا كان تاركًا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم".
3 هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه شداد بن أوس -رضي الله عنه- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل "3/ 1548" بلفظ: ثنتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحْسِنوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، وليرحْ ذَبِيحَتَهُ".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب النهي أن تُصْبَر البهائم والرفق بالذبيحة "2/ 90".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة "4/ 23".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة "7/ 199".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح "2/ 1058".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبحة "2/ 9".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 249