نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 253
وقال آخر1:
ولو كنتُ ذا أمرٍ مُطاعٍ لما بدا ... تَوَانٍ[2] من المأمور في حال أمرك3
ويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصيّ الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت أن المندوب [26/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.
وأيضًا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه، كذلك[4] الأمر.
واحتج المخالف بقوله -صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يأمر به.
وقال لبريرة: "لو راجعتيه فإنه أبو ولدك" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ قال: "لا، إنما أنا شافع" وشفاعته تقتضي طاعته ندبًا واستحبابًا.
=
فما أنا بالباكي عليك صبابةً ... وما أنا بالداعي لترجع سالما
وفَيَات الأعيان "5/ 322".
وقد رأيت الجلال في شرحه على "جمع الجوامع" "1/ 369" ذكر هذا البيت برواية أخرى هي:
أمرتُك أمْرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التَّوفيقِ قتلُ ابنِ هاشمِ
وابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية -رضي الله عنه- فأمسكه، فأشار عليه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بقتله، ولكن معاوية أطلقه، فخرج عليه مرة أخرى، فقال عمرو هذا البيت.
1 لم أقف على اسمه. [2] في الأصل: "تواني".
3 في الأصل: "أمركا". [4] في الأصل: "وكذلك" بإثبات الواو.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 253