responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 291
وهذا يدل على خطئهم، وأن صفات البقرة زيدت عليهم [33/ ب] بعد وقفهم، تغليظًا عليهم، وتشديدًا في التكليف.
ويدل عليه على أن الأمر يقتضي الفعل، وليس فيه ذكر الوقت ولا دليل، فوجب أن يكون الوقت شرطًا لما فيه، وإنما لا يمكن الفعل في غير الوقت مع هذه العادة، ولو أمكن الفعل في غيره هذا الوقت كان فعله بهذا الأمر في غيره، ولم يجز أن يجعل شرطًا، فإذا كان كذلك وجب الفعل من غير اعتبار الوقت.
ويدل عليه أنه لا يجوز الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال، والمعاني التي لا ذكر لها في لفظ الأمر.
وكذلك إذا قال: امكثوا في المسجد يومًا، لزمهم المكث فيه، ولم يَجُزْ التوقف عنه، بأن يقولوا: أنمكث صائمين أو مفطرين. مصلين أو غير

= وأخرجه الطبري أيضًا عن قتادة مرسلا "2/ 206"، كما أخرجه عن ابن عباس -رضي الله عنه- موقوفًا "2/ 204"، وقد عقب ابن كثير في تفسيره "1/ 110" على أثر ابن عباس بقوله: "إسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس".
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره -كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره "1/ 111"- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا ولفظه: "لولا أن بني إسرائيل قالوا: "وإنا إن شاء الله لمهتدون"، ما أعطوا أبدًا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها، لأجزأت عنهم، ولكن شددوا، فشدد الله عليهم"، ثم عقب ابن كثير على هذا الحديث بقوله: "وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم".
وقد ذكر السيوطي في كتابه: الدر المنثور "1/ 77" أن البزار وابن أبي حاتم أخرجا هذا الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه.
كما ذكر أن الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر أخرجوه عن عكرمة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست