نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 302
واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.
والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من[1] حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل. [1] في الأصل "عن".
مسألة [2]: [الواجب المخير] :
إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات[3] الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [36/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.
وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية البغوي[4]: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.
وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير[5]. [1] في الأصل "عن". [2] راجع في هذه المسألة: التمهيد، الورقة "44/ ب-46/ ب"، والمسودة "ص: 27-28"، روضة الناظر "ص: 17"، وشرح الكوك المنير "ص: 118- 120" والفصول في أصول الفقه، للجصاص، الورقة "105" وما بعدها. [3] في الأصل: "كالعبادات". [4] هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، المعروف بالبغوي، يلقب "لؤلؤًا"، من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، ونقلوا عنه فقهه. صدوق، ثقة. مات سنة: 259هـ. له ترجمة في "طبقات الحنابلة "1/ 109، 110". [5] هكذا صرح به عبد الجبار في المغني، قسم الشرعيات "ص: 123"، كما صرح به أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" ونقله عن شيخيه أبي علي وأبي هشام "1/ 87".
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى جلد : 1 صفحه : 302