فأما الأصل فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فضربان: مجمل ومفصل، ويأتي شرحهما في باب الحدود[1].
وأما السنة فعلى ضربين:
ضرب يؤخذ من النبي -صلى الله عليه وسلم- مشاهدة وسماعًا. فهذا يجب على كل أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر، ومن لم يقبله كفر؛ لأنه كذبه في خبره.
وضرب يؤخذ خبرًا عنه، والكلام فيه في موضعين:
أحدهما في إسناده، والآخر في متنه، فأما الإسناد فضربان:
أحدهما متواتر والآخر آحاد.
والمتن على ضربين: قول وفعل وإقرار على قول وفعل، ويأتي شرح ذلك في باب الأخبار[2].
وأما الإجماع: فيأتي الكلام في تفصيله في باب الإجماع[3].
وأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه، ويأتي شرح ذلك في باب الحدود[4].
وأما استصحاب الحال فذلك على ضربين:
أحدهما: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي
1 "ص: 100".
2 "ص: 839".
3 "الورقة: 158" وما بعدها.
4 "ص: 152".