responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 102
وروى لنا أبو هريرة ووائل بن حجر, ومالك بن الحويرث, وأبوحميد الساعدي, وغيرهم كيفية صلاته -عليه السلام, وعلمنا منها ما هو واجب وما لا.
وهكذا الزكاة أشار القرآن إلى وجوبها بقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [1]، ولكن من أين علم القدر الواجب؟
عُلِمَ من السنة, قال -عليه السلام: "فيما سقت العيون أو كان عثريًا العشر, وما سُقيَ بالنضح نصف العشر" [2], وقال: "قوفي الركاز الخمس" [3]، وبينت السنة قدر النصاب، قال -عليه السلام: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون ذود من الإبل صدقة" [4].
وهكذا الصوم, أوجب الله علينا في القرآن صوم شهر رمضان, وبينت السنة أن المراد الشهر القمري الذي يكون ثلاثين ويكون تسعًا وعشرين، وأمرنا أن نصوم لرؤية الهلال، ونفطر لرؤيته, وأن من أفطر عامدًا لغير عذر تجب عليه الكفارة, إلى غير ذلك.
وهكذا الحج, أوجب الله في القرآن الحج على من استطاع، وبيَّنَ أركانه, فأشار إلى الإحرام بقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} إلى آخر الآية[5]، وإلى وقوف عرفه: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ} [6] وبيَّنَ السعي والطواف بقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [7]، وبقوله: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [8].

[1] المعارج: 24، 25.
[2] أخرجه بهذا اللفظ: "فما سقت السماء والعيون ... " البخاري عن سالم بن عبد الله بن أبيه "ج2. 155", والترمذي "ج3/ 23"، وأخرجه أبو داود بلفظ: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا العشر, وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضح نصف العشر" "ج2/ 147" وابن ماجه "ج1/ 581"، ولم يذكر "النضح".
[3] رواه الجماعة.
[4] حديث أبي سعيد الخدري: متفق عليه, والذي ذكره المصنف لفظ البخاري "ج2/ 147".
[5] البقرة: 196.
[6] البقرة: 198.
[7] البقرة: 158.
[8] الحج: 26.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست