نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 128
يكن موجودًا, فإلى أولي الأمر منهم؛ العلماء وخص المجتهدين وهم أهل الاستنباط، وأول باب في الاستنباط وأعلاه هو القياس، وتقدَّم في ذلك في كلام ابن رشد في مادة الفقه، ومن الآيات الدالة على مشروعية القياس قوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} [1]. حمل جمهو رالأمة الميزان على القياس، والآيات الدالة على ذلك كثيرة, وقد استوعب ابن القيم في أعلام الموقعين كثيرًا منها, فانظره أثناء شرحه لكتاب سيدنا عمر، وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي[2] من أبيات طويله في إثبات القياس:
لا تكن كالحمار يحمل أسفا ... رًا كما قد قرأت في القرآن
إن هذا القياس في كل أمر ... عند أهل العقل كالميزان
لا يجوز القياس في الدين إلا ... لفيه دين صوّان
ليس يغني عن جاهل قول راوٍ ... عن فلا وقوله عن فلان
إن أتاه مسترشد أفتاه ... بحديثين فهما معنيان
إن من يحمل الحديث ولا يعرف ... فيه المراد كالصيدلاني
حكَّم الله في الجزاء ذوي عد ... ل لذي الصيد بالذي يريان
لم يوقِّت ولم يسمّ ولكن ... قال فيه فليحكم العدلان
إسوة في مقالة لمعاذ ... إقض بالرأي إن أتى الخصمان
ولذا في النبي صلى عليه الله ... والصالحون في كل أوان
قس إذا أشكلت عليك أمور ... ثم قل بالصواب والعرفان
وقوله: لا يجوز القياس في الدين "إلخ", يشير إلى ما قاله الشافعي: لا يجوز لأحدٍ أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب[3]. [1] الحديد: 25. [2] يحيى بن المبارك العدوي اليزيدي: ت سنة 202 هـ. [3] الرسالة ص510.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 128