responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 147
الانتقال عنه إلّا بدليل يصلح لذلك, فمن ادعاه جاء به.
ولا يخفى أن النوع الأول والثاني من الاستصحاب لا يخلو منهما الزمن النبويّ، إذ هما ضروريان، بخلاف الثالث؛ لأن الصحابة ما كانوا يرون أن للعقل حكمًا في الشرعيات، أما الرابع فمهمًّا لا يخلو منه الزمن النبوي أيضًا، بخلاف الخامس؛ لأن الإجماع غير متصور في زمنه -عليه السلام.
شرع من قبلنا شرع لنا:
وهو النوع الثالث من الاستدلال، قال الحنفية: إنه من الأدلة الشرعية التي هو أصل الفقه ومادته، وقال القاضي عبد الوهاب[1]: إنه الذي تقتضيه أصول مالك، واستدلوا له بقوله تعالى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه} [2] وقوله: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [3] وبحديث الصحيح: "أنه -عليه السلام- كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء"[4].
ولكنَّ هذا كله فيما بلغنا أنه شرع مَنْ قبلنا على لسان نبينا, أو ممَّن كان ثقة مأمونًا كعبد الله بن سلام, ولم يثبت نسخه ولا تخصيصه، وإلا فالقرآن رفع الثقة بكتبهم حيث قال: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ} [5] الآية. وقال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [6], وتقدَّمَت الإشارة إلى هذا في أول القسم.
ومن وقوعه في الزمن النبوي ما ثبت في الصحيح: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء, فسأل عن ذلك فقالوا: يومًا نجى الله فيه موسى, فقال: "نحن أحق بموسى منهم, فصامه وأمر بصيامه" [7]. وللمانع أن يدعيَ أن الصيام كان بوحي, ولكنه خلاف ظاهر القصة، ومنه قضية ابن عباس: أنه سجد

[1] عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ت سنة 422هـ، ترجم له المؤلف في أوائل القسم الرابع.
[2] الأنعام: 90.
[3] النحل: 123.
[4] متفق عليه: البخاري في مناقب الأنصار "5/ 90"، ومسلم في الفضائل "7/ 83".
[5] البقرة: 79.
[6] المائدة: 48.
[7] متفق عليه: البخاري في مناقب الأنصار "5/ 89"، ومسلم في الصوم "3/ 149".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست