responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 158
ابن ابن عباس لم يرتض منه ذلك فرجع, ويمكن أن يخرج ذلك على أن عليًّا لم يطَّلع على أن التحريق بالنار منسوخ بقوله -عليه السلام: "لا يحرق بالنار إلا الله" [1].
4- ومن زيادة عمر في حد الشرب من أربعين إلى ثمانين.
5- ومن ذلك إفتاء عمر بن الخطاب بإيقاع طلاق الثلاث على من لفظه به في مرة واحدة، قال: لأن الناس استعجلوا أمرًا كان لهم فيه أناة، وذلك لما رأى من استرسالهم في ذلك، ولكن هذا بعد الزمن النبوي وإلّا ففي زمنه -عليه السلام، وزمن أبي بكر، وثلاث سنين من خلافة عمر, كان الحكم بواحدة فقط، هكذا في أعلام الموقعين[2]. والحديث بذلك في الصحيحين لكن خالفه روايه ابن عباس, فقد روى عنه جلة أصحابة لزوم الثلاث، وأيضًا روى في المدونة عن أشهب عن القاسم بن عبد الله أن يحيى بن سعيد حدَّثه أن ابن شهاب حدَّثه أن ابن المسيب حدَّثه أن رجلًا من أسلم طلَّق امرأته على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاث تطليقات، فقال له بعض أصحابه، إن لك عليها رجعة فانطلبت امرأته حتى وقفت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن زوجي طلقني ثلاث تطلقيات في كلمة واحدة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قد بنت منه ولا ميراث بينكما" , ونقل في المدونة بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عمر وابن عباس أنهما أفتيا بذلك فانظره، وأثر ابن المسيب مرسل، ولكن مراسيله كلها صحاح مقبولة عند الكل.
6- ومن ذلك تأبيده الحرمة على من تزوج امرأة في عدتها ودخل به زجرًا لأمثاله أن لا يفعلوا, ومعاملة له بنقيض قصده, وخالفه عليٌّ فكان لا يحكم بالتأبيد.
7- ومن ذلك ما روي عن مالك من ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر، لكن إن ثبت بينة وقوع سرقة منه من قبل، وأما المجهول الحال أو المعلوم الصلاح فلا تقبل عليه دعوى السرقة, بل يؤدَّب من ادعاها على صالح كما في المختصر، وكذا

[1] في البخاري في الجهاد "4/ 75"، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم: قال: "إن النار لا يعذب بها إلا الله ... الحديث" وفيه عن ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تعذبوا بعذاب الله".
2 "3/ 30".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست