نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 163
تعالى: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ} الآية[1]، وقال -عليه السلام- كما في الصحيح: "الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه" [2], وقال -عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [3]، ومن أقوى الأدلة على سدها تحريق عثمان المصاحف, وجمع الناس على حرف واحد مع أن الله وسَّع عليهم بسبعة أحرف لئلَّا يختلفوا في القرآن, وانعقد الإجماع على فعله[4]، وإذا أردت بسط المقام فانظر المجلد الثالث عدد120 من أعلم الموقعين, ففيه تسعة وتسعون دليلًا[5].
هل وقع سد الذرائع في الزمن النبوي:
يمكن أن يكون هو ملحظ الصحابة الذين أبوا من أكل الغنم التي أخذها أبو سعيد جعلًا على رقية سيد الحي[6], مع دليل البراءة الأصلية, وأن الأصل في العقود هو الصحة, حتى أجاز ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم, والذين أبوا من أكل ما صاده أبو قتادة وهو حلال حتى أباحه لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم[7] إذ كان معهم دليل الجواز, وهو مفهوم قوله تعالى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [8], لكن إذا فهموا قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [9] على الاصطياد الذي هو المصدر لا الصيد, وإلا كان عموم منطوقه مقدَّمًا على مفهوم الآية الأولى, وعلى مفهوم الموافقة في قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [10]. [1] الفتح: 25. [2] رواه الجماعة: البخاري في الإيمان "1/ 21"، ومسلم واللفظ له أنه قال: ".... يرتع فيه" في المساقاة "5/ 51"، وأبو داود في البيوع "3/ 243"، الترمذي "3/ 502"، والنسائي "7/ 213"، وابن ماجة "2/ 1318". [3] أخرجه الترمذي عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- قال: حفظت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة" قال الترمذي: حسن صحيح "4/ 668". [4] تقدم التعليق عليه.
5 "3/ 135-159". [6] سبق تخريجه ص "71". [7] رواه الجماعة: البخاري "3/ 14"، ومسلم "4/ 14"، وأبو داود "2/ 171"، والترمذي "3/ 196"، والنسائي "4/ 145"، وابن ماجة "2/ 1023". [8] المائدة: 95. [9] المائدة: 96. [10] المائدة: 2.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 163