responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 346
ومنها: اختلافهم في النسخ وعدمه.
كنكاح المتعة حيث رخَّص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل خيبر, ثم نهى عنه في فتح مكة، ورخَّص فيه في أوطاس بعدها ثلاثة أيام، ثم نهى عنه، فاختلفوا في الجمع بين هذا الاختلاف, فقال ابن عباس: كانت الرخصة لضرورة, والنهي لانقضائها, والحكم باقٍ, فإذا تحقَّقَت الضرورة جاز.
وحمل الجمهور وذلكعلى النسخ وانمحاء حكم الرخصة بالكلية, كما محي حكم الربا وشرب الخمر وأكل الخنزير, تمسك المبتدعة القائلون بحليتها مطلقًا لضرورة وغيرها بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [1], وبقراءة ابن مسعود الذي زاد بعد قوله منهم: {إِلَى أَجَل} لكنها شاذة ولا يحتج بها إذ لم تثبت عنه, ويعارضها ما سيرد عليك مما هو أصح منها رواية، وإذا لم تصح فلا دلالة في الآية للمنع ولا للجواز.
ففي صحيح مسلم عن الربيع بين سبرة أن أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة، قال: فأقمنا خمس عشرة فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال, وهو قريب من الدمامة[2], مع كل واحد منا برد فبردي خلق، أما براد ابن عمي فبرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العطنطة[3] فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا, قالت: وماذا تبذلان، فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن يرد هذا خلق وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به, ثلاث مرار أو مرتين, ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرَّمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وفي مسلم عن سبرة أيضًا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إيها الناس, إني قد كنت

[1] النساء: 24.
[2] قال المؤلف -رحمه الله: الدمامة بالمهملة أوله: الحقارة وقبح المنظر.
[3] قال المؤلف -رحمه الله: البكرة: الفتية الشابة, والعطنطة: طويلة العنق وهي بفتح العين والطاء المهلمة بعدها نون فطاء, وفي رواية عيطاء بمعناها.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست