نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 81
فلم نجد ما يدل عليه، أو بالأصل؛ لأن الأصل المستصحب عدم الدليل فينتفي الحكم.
وزادوا تاسعًا: وهو الاستقراء الجزئي على الكلي، بأن تتصفَّح جزئيات كلي ليثبت حكمها له, فإن كان تامًّا, أي: في كل الجزئيات إلّا صورة النزاع, فهو قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند أكثر العلماء, وإن كان في أكثر الجزئيات فهو ناقص ظني فقط, ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.
فهذه تسعة أنواع كلها داخلة في الاستدلال, وبسط هذا في كتب الأصول.
وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل, فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة, فإن بينته فالجلي من السنة، وإن كانت الدلالة فيه خفية نُظِرَ فيما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا رجّح، فإنت لم يوجد عمل بما يشبه نصّ الكتاب وهو القياس على القرآن، ثم على السنة، ثم على الإجماع, ثم عل الراجح.
وهو ترتيب ظاهر إلّا أن الإجماع نصُّوا على أنه مقدَّم على الكل عند التعارض, باتفاق كما يقتضيه صنيع جميع الجوامع.
وقال الأصفهاين: هو قول الأكثرين.
وقال ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين: صحيفة 335 من المجلد الثالث[1] ما نصه: "ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة, والسنة على الإجماع, فجعل الإجماع في المرتبة الثالثة, وهذا بعد أن نقل عن مقلدة أحمد بن حنبل قوله: من ادَّعى الإجماع فهو كاذب, لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي، والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا, ثم نقل عن الشافعي ما نصه: الحجة كتاب الله، وسنة رسوله واتفاق الأئمة, وعنه في كتاب اختلافه مع مالك: [1] أعلام الموقعين "ج2/ 248".
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي جلد : 1 صفحه : 81