responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 93
أما حكمة بقاء تلاوة المنسوخ فهو التذكير بحكمة التخفيف والامتنان بتلك النعمة، واستحضار تلك السابقة، وثواب التلاوة، والتعبد والإعجاز وفوائد أدبية.
إذا علمت هذا, فالآية المنسوخة مهما وردت أخرى ناسخة لها, فذلك النسخ رفع لحكم الأولى على ما هو المختار, فالاحتجاج في الأحكام بالناسخ، أما المنسوخ فغير محتج به فيها, فهو مستثنى من الحجية بدليل قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [1]، وقال تعالى: {مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} [2]، وقال تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [3], وفي صحيح مسلم في الوضوء عن العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينسخ حديثه بعضه بعضًا, كما ينسخ القرآن بعضه بعضًا[4].
فالنسخ وقع في القرآن بلا شك, بمعنى رفع حكم آية عن جميع محالها, والمتحقق من ذلك اثنتا عشرة آية أو نحوها.
الأولى: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [5] الآية. نسخها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [6] إلخ. آيات المواريث، وقيل إنها منسوخة بحديث "لا وصية لوارث" [7] إذا قيل بتواتره، وقيل: نسخها الإجماع, والتحقيق أن الأجماع لا يكون ناسخًا, وإنما الناسخ دليله، وأن الحديث المذكور ليس بناسخ، وأن الناسخ آيات الميراث حيث بينت ما يجب للوالدين

[1] البقرة: 106.
[2] يونس: 15.
[3] النحل: 101.
[4] مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء "1/ 185".
[5] البقرة: 180.
[6] النساء: 11، 12.
[7] الحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود "ج3/ 114" ط. التجاربة، والترمذي "ج4/ 434"، وابن ماجة "ج2/ 905" ط. الحلبي، كلهم عن أبي أمامة الباهلي، وبوَّب البخاري بهذا اللفظ فقال في الصحيح: باب لا وصية لوارث، ثم ذكر حديث ابن عباس بمعناه "ج4/ 4" ط. استنبول.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست