responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 96
نزل من السورة دون الآيات, فلا ينافي ذلك وجود المنسوخ فيها.
الثامنة: قوله تعالى في المائدة: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [1] نسختها آية: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه} [2], وبه يرد قول أبي عبيدة عن الحسن ليس في المائدة منسوخ، وقاله عمر بن شرحبيل وعائشة وغيرهم.
التاسعة: قوله تعالى في المائدة: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم} [3] نسختها آية: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [4] ويرد عليه ما تقدَّمَ أيضًا، على أن بعض المالكية وأهل الظاهر وابن حنبل وكثيرًا من التابعين لا يقولون بنسخها، حكم بها أبو موسى الأشعري وغيره, وانظر بسط القول في هذه الآية في عدد "166" من الطرق الحكمية لابن القيم[5].
العاشرة: قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} 6 نسختها الآية بعدها: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} 7, ولفظ الآيتين خبر ولكن معناهما الأمر, بدليل أول الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} فوقع التحديد للعدد الذي يجب الثبات والصبر للقائه, ولا يرخص في الفرار منه.
الحادية عشرة: قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [8] نسختها آيات العذر وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة} [9].
الثانية عشرة: قوله: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [10] نسختها الآية بعدها.
الثالثة عشرة: قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ

[1] المائدة: 42.
[2] المائدة: 49.
[3] المائدة: 106.
[4] الطلاق: 2.
[5] ص "165-174" ط. العلمية بالمدينة المنورة.
6، 7 الانفال: 65، 66.
[8] التوبة: 41.
[9] التوبة: 122.
[10] المجادلة: 12.
نام کتاب : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي نویسنده : الحجوي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست