نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 129
القطع بصحة نسبتها إلى موردها، فيقطع بنسبة الدليل من الكتاب إلى الباري جل شأنه، ويقطع بنسبة الدليل من السنة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنه قاله، ويقطع بنسبة الدليل من الإجماع إلى أهله وأن المجمع عليه سبيل المؤمنين، والقطع بهذا الأمر هو القطع بالدليل من جهة ثبوته، أي ثبوته عند المستدل الناظر فيه منسوبا إلى مصدره ومورده[1].
ويترتب على النظر في هذه الجهة من القطعية وما يحصل فيها من تفاوت الخلاف في حجية ما نقل من القرآن بالآحاد لعدم القطع فيه من جهة ثبوته قرآنا[2]، كما ترتب على النظر فيها كون السنة منها متواتر قطعي الثبوت، ومنها آحاد مختلف في قطعيتها من جهة الثبوت[3]، وكون الإجماع منه ما هو قطعي لنقله بالتواتر ممن أجمعوا ومنه ما نقله الآحاد فاختلف في حجيته[4]. [1] وليس المراد بثبوت الدليل هنا حجيته أي ثبوته حجة شرعية، لأن القطعية في الدليل ومباحثها مفرعة على حجية الدليل، فالسنة حجة شرعية قطعا عند جميع المسلمين وقد تثبت في صورة معينة بطريق لا يقطع بنسبة الحديث فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يضعفه بعض العلماء. [2] فقد نقل الاتفاق على أنه ليس قرآنا، وأن الخلاف إنما هو في حجيته لا في قرآنيته. انظر مسلم الثبوت2/9 وانظر الكلام على هذه المسألة في مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه2/19 وكشف الأسرار للنسفي1/18 ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص56. [3] سيأتي البحث في قطعية خبر الواحد في الباب الثاني، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . [4] لذا كان مما يَرِد على حجية الإجماع عسر الوقوف على قول كل واحد من أهله حتى قال الإمام أحمد: "من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا ... لكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه" انظر العدة لأبي يعلى4/1059.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 129