responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 132
المطلب الثاني: جهة الدلالة1
كما أن في الدليل تفاوتا من جهة الثبوت ففيه تفاوت من جهة الدلالة، فقد يكون الدليل بحيث يقطع بأنه متناول لحكم معين وأن ذلك الحكم مراد بالدليل قطعا[2]، وتلك قطعية الدليل من جهة الدلالة.
وأظهر ما يكون ذلك في الأدلة اللفظية (كالكتاب والسنة) ، لأن فهم المراد منها قد يعتمد على فهم اللغة التي وقع بها التخاطب[3]، والألفاظ متفاوتة في دلالتها: فقد يكون اللفظ نصا في معنى واحد وقد يكون دالا على معنيين بالسواء وقد يكون ظاهرا راجحا في معنى مع احتماله لمعنى آخر مرجوح، وكل ذلك موجب لاختلاف قوة دلالة الدليل على الحكم.

1 الدلالة: فهم أمر من أمر، أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فُهم بالفعل أو لم يفهم، وتنقسم أقساما كثيرة. انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي1/12، وانظر التعريفات للجرجاني ص104-105.
والمراد هنا دلالة اللفظ في الأدلة الشرعية، وقد سبق قريبا عند الكلام على جهة الثبوت ذِكر ألفاظ أخرى يطلقها العلماء للتعبير عن جهة الدلالة، راجع ص (1) .
[2] انظر المستصفى1/399-340 ومجموع فتاوى ابن تيمية20/257-258.
[3] وقد يعتمد في معرفة الدلالة من الدليل على النقل أيضا، وذلك من خواص الأدلة الشرعية فهي كما نقلت ألفاظها نقلت أيضا معانيها والمراد منها، وهذا من أعظم أسباب دفع الاحتمالات الواردة لغة على الدليل اللفظي. انظر الصواعق المرسلة لابن القيم2/432 فما بعدها.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست