responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 144
والإجماع على خبر الواحد متصور في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الإجماع على أن الخبر صدق وصحيح.
الحالة الثانية: الإجماع على العمل بالخبر.
الحالة الثالثة: الإجماع على حكم موافق لخبر لم يعلم أن الإجماع وقع عليه.
أما الحالة الأولى: وهي ما إذا أجمعت الأمة على تصديق الخبر فلم أطلع على من أنكر أن يكون ذلك الخبر صدقا قطعا ممن يرى أن الإجماع حجة قطعية، وإلا لكان الإجماع على أمر باطل، وهو تصديق ما ليس بصدق، وذلك يخالف قول كل من جعل الإجماع حجة قطعية، وقد صرح في تلخيص التقريب بكون مثل هذا الخبر صدقا قطعا[1].
أما الحالة الثانية: وهي الإجماع على العمل بالخبر، وإن لم يقطع كل المجمعين بصدق الخبر فمنها[2]: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث "[3]، ومنها: نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو

[1] انظر المصدر المذكور2/725.
[2] انظر البحر المحيط 6/243-244، وغيره من المراجع المذكورة في هذا المبحث.
[3] رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي6/309-314 وسنن أبي داود مع عون المعبود8/72 وسنن ابن ماجه2/905 وسنن النسائي6/247. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/106) : "وهو حسن الإسناد"، وانظر صحيح سنن أبي داود2/554.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست