responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 147
القول الثاني: أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا يجعله قطعيا.
وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني[3]، لكن نقل الزركشي عن ابن القشيري[4] أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا على الصحة[5].
ومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الآمدي[6].

1 انظر مجموع الفتاوى18/41.
2 انظر خلاف أهل العلم رحمهم الله في جواز استناد الإجماع إلى دليل قطعي في إحكام الأحكام للآمدي1/226 والبحر المحيط للزركشي4/452 وأصول السرخسي1/302.
[3] انظر تلخيص التقريب2/726-727 وانظر البرهان لإمام الحرمين1/379 والبحر المحيط4/243-244 ومجموع الفتاوى13/351-352.
[4] هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري، من علماء الأشاعرة، لازم إمام الحرمين، من تصانيفه: التيسير في التفسير، توفي سنة (514) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي19/424-426 وطبقات الشافعية لابن السبكي 7/159-166 وطبقات المفسرين للداودي1/291-293.
[5] انظر البحر المحيط للزركشي4/245-246.
[6] انظر إحكام الأحكام1-2/282.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي أن الجويني والغزالي تبعا القاضي أبا بكر الباقلاني في هذا، وذكره ابن تيمية عن ابن عقيل وابن الجوزي والرازي، وذكره الزركشي عن إلكيا الطبري. انظر مجموع الفتاوى13/351-352 والبحر المحيط 4/243-244.
وفي البرهان نفى إمام الحرمين الجويني أن يكون اتفاق "أئمة الحديث" على الحديث يجعله قطعيا، فقيده بأئمة الحديث (انظر البرهان1/378-379) ، وفي المحصول نفى الرازي أن يكون الخبر الذي وافق الإجماع مقتضاه قطعيا، لكن هذه هي الصورة الثالثة وهي تختلف عن الصورة الثانية. انظر المحصول4/193. والله تعالى أعلم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست