responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 155
قطعية القرائن:
مذهب كثيرٍ من العلماء[1] أن القرائن تؤثر في الدليل وقد تفيد فيه القطع، وأطلق القاضي أبو بكر الباقلاني نفي أن يكون للقرائن أثر في جعل خبر الواحد قطعيا[2].
ولكن كون القرائن مفيدة للقطعية في الدليل إنما هو في الجملة ولا يلزم منه أن كل قرينة تفرض مفيدة للقطعية أو لكل أحد، لذا اختلف في جملة من القرائن هل تفيد العلم القطعي في ثبوت خبر الواحد مثلا، كأن يكون الخبر قد تلقاه بعض الأمة بالقبول وأوَّله بعضهم، أو يكون الواحد أخبر به في جماعة لم يكذبوه مع جواز تواطئهم على الكذب[3]. قرائن الأحوال:
هذا القسم الأول من القرائن.
ويصعب تحديدها بعبارات وافية [1]، قال الجويني: "وهى تنقسم إلى

[1] انظر البرهان 1/108، 186 والمستصفى 2/18-19،42،144-145 والمحصول 3/214، 4/284 والإحكام للآمدي 2/274 وشرح مختصر الروضة 2/84،108.
[2] انظر تلخيص التقريب 2/711-712، 716-717 وانظر المستصفى 2/142 والإحكام للآمدي 2/371-372.
[3] انظر الإحكام للآمدي2/280-281 وشرح تنقيح الفصول للقرافي/355 والبحر المحيط للزركشي 4/241-246.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست