responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
عند نزول القرآن وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للأحاديث، ففهموا الوجوب والطلب الجازم من بعض صيغ الأمر وفهموا الندب من أخرى، وفهموا العموم من بعض صيغه والخصوص من أخرى، وفهموا الإطلاق والتقييد ونحو ذلك[1].
قرائن المقال (أو القرائن اللفظية) :
هذا القسم الثاني من القرائن، وهي ما كان من قرائن الدليل لفظا معينا في بيان المراد منه، وذلك في جهة الدلالة كالألفاظ المخصِّصة للعموم أو المقيِّدة للمطلق أو المبيِّنة للمجمل، فقد تكون من الكثرة أو القوة بحيث يقطع من وقف عليها بالمراد بالدليل، وفي جهة الثبوت كتواتر الخبر على ثبوت إجماع الأمة.
ومن الأمثلة على القرائن اللفظية:
- تأكيد المعنى الظاهر من الكلام، كما إذا قال قائل: "اضرب الجناة وأكرم المصلحين"، فإن ظاهر هذا العموم[2]، فإذا قال: "كافتهم، صغيرهم وكبيرهم، شيخهم وشابهم، ذكرهم وأنثاهم، كيف كانوا، وعلى أي وجه كانوا، لا تغادر منهم أحدا، بسبب من الأسباب ووجه من

[1] انظر - مع شيء من التصرف - التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر 1/432،434-436 والمستصفى 2/42-43 و (بولاق) 1/339-340.
[2] على خلاف في الصيغة المطلقة في العموم هل تفيد العموم ظاهرا أم تفيده قطعا. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست