responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 166
من جهة دلالته، فكالخلاف في دلالة قول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [1] على حجية الإجماع[2] ومن ذلك الخلاف في دلالة آيات كثيرة من الكتاب العزيز على بعض المسائل الفقهية، كدلالة قوله تعالى في آية الوضوء: {يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ} [3] على وجوب غسل المرفق مع اليد، ودلالة قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ} [4] على أن الاعتداد بالأطهار أو بالحيض[5].
والخلاف في حجية الدليل يلزم منه الخلاف في قطعيته مطلقا، لأن القطعية فرع عن الحجية، فمن لا يرى الدليل حجة أصلا فهو لا يراه قطعيا! فيدخل ههنا بالتبع الخلافُ في حجية خبر الواحد والإجماع والقياس، فقد خالف في ذلك بعض الفرق البعيدة عن اتباع السنة[6].

[1] سورة النساء (115) .
[2] انظر المسألة في المحصول 5/35-66 والإحكام للآمدي 1-2/170-179،186 وروضة الناظر لابن قدامة2/335-338.
[3] سورة المائدة (6) .
[4] سورة البقرة (228) .
[5] انظر المسألتين في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد1/25، 2/105.
[6] انظر الخلاف في حجية خبر الواحد في إحكام الفصول ص334 والبرهان1/388 وبيان المختصر 1/671. وانظر الخلاف في حجية الإجماع في إحكام الفصول ص437 والبرهان1/434 وبيان المختصر 1/525.
وانظر الخلاف في حجية القياس في إحكام الفصول/531 والبرهان2/490-492 وبيان المختصر 3/141-142، فقد خالف في ذلك المعتزلة والروافض والنظام من المعتزلة وغيرهم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست