نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 204
المبحث الأول: أثر القطعية في الأصطلاح
المطلب الأول: في الدليل والأمارة
- فرّق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية، فما كان منها طريقا مفيدا للعلم القطعي خصوه بإطلاق اسم (الدليل) ، وما كان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية أطلقوا عليه اسم (الأمارة) [1]، ولم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على ذلك إلا على سبيل التجوّز، قال أبو الحسين البصري: "والدلالة ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب الظن"[2]، وقال في موضع آخر - بعد أن عرَّف الأمارة بنحو ما سبق -: "وبذلك تتميز [أي الأمارة] من الدلالة"[3].
- ولم يفرق آخرون بين اللفظين، بل الدليل عندهم شامل لما كان من تلك الطرق مفيدا للعلم القطعي وما لم يكن منها كذلك، فالدليل على هذا القول: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنيا، أو يعرفون الدليل بأنه: [1] الأمارة بفتح الهمزة، وقد وقع خلال البحث الكلام على ما ذكره أهل اللغة في تعريفها والخلاف على المراد منها عند علماء الشرع رحمهم الله. [2] المعتمد1/5-6. [3] المصدر السابق2/189-190.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 204