responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 215
احتماله له لدليل يعضده، ثم قال عند شرح التعريف: "وقولنا (بدليل) يعم القاطع والظني"[1]، بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام بقوله: "إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا"[2].
وقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك، فيصرح بعدم التفريق في موضع، ثم يقع منه التفريق في موضع آخر، كالقاضي أبي يعلى الفراء [3]، وتلميذه أبي الخطاب45.
ومما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا

[1] الإحكام في أصول الأحكام 3/50.
[2] المصدر السابق4/361، وانظر3-4/24-25، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام 1-2/9.
[3] فقد صحح أولا عدم الفرق بين الدليل والأمارة (انظر العدة1/131-132) ثم قيد الأمارة عند تعريفه لها بالظني (انظر العدة1/135) ، وفي المسودة/574 إشارة إلى القول بالتفريق "وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في (الكفاية) فيما يعلم به تخصيص العام، لأنه قال: "فالدلالة هي: الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به، والأمارة خبر الواحد والقياس". لكن ما فعله في العدة كما سبق يدل على أنه لم يلتزم باصطلاح معين، فيصعب تحديد مذهبه باستعماله لأحد الاصطلاحين في موضع.
4 هو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، فقيه أصولي، من تصانيفه: الخلاف الكبير المسمى: الانتصار في المسائل الكبار، والتمهيد في أصول الفقه، والتهذيب في الفرائض، توفي سنة (510) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 1/116-127 سير أعلام النبلاء 19/348-350 والفتح المبين للمراغي2/11.
5 فقد أبطل - رحمه الله - القول بالفرق بين الدليل والأمارة (انظر التمهيد1/61) ثم قيد الدلالة والأمارة في موضع آخر بما يفيد التفريق. (انظر التمهيد2/71، 3/332) .
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست