نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 269
يحيل عادة تواطؤ المخبرين على الكذب[1]، فأصل القطعية هنا أيضا ثابت، والخلاف في سبب القطعية أهو العدد أم القرائن، بل ذكر أبو الحسين البصري أن مراد النظام بذلك القرائن اللازمة للخبر كامتناع اتفاق الكذب منهم ونحوه، فإن مثل ذلك لازم لكل خبر متواتر، كما أن قرائن أخرى تجعل حصول القطعية أسرع في حال دون حال: كالأحوال الراجعة إلى المخبر المتكلم والمخبر السامع ونحوها[2].
وحمل أبو المعالي الجويني قول نفاة قطعية المتواتر من السمنية على أنهم نفوا حصول القطع من العدد وجعلوا القطع من أمور أخرى كالقرائن[3].
وجعل السرخسي إنكار قطعية مطلق الخبر قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين[4].
وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية التفريق بين المعلوم بالتواتر والمعلوم عن طريق الحس - من أصول الإلحاد والكفر، لأنه سبيل إلى إنكار المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها[5]. [1] انظر المعتمد لأبي الحسين البصري2/93، ونقل البزدوي عنه إنكار قطعية الخبر المتواتر، ولم يشر إلى أثر القرائن في ذلك، انظر أصول الدين للبزدوي ص9-10. [2] انظر المعتمد2/93. [3] البرهان1/375. [4] انظر أصول السرخسي1/283. [5] انظر كتاب الرد على المنطقيين ص98-99.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 269