نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 326
لهم العلم، ومَن عَلِم ما علموا حصل له من العلم ما حصل لهم"[1].
فتعليق القطعية في خبر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وجهلها من لم يقطع به - دليل على أن القطعية ليست مطلقة، بل سببها تلك الأمور وهي قرائن القطعية في خبر الواحد بمعناها المناسب هنا.
وبهذا النظر خرّج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في المسألة فحمله على أن مراده بالخبر القطعي خبرٌ نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثِقَتهم وتلقته الأمة بالقبول[2].
وبه أيضا ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ما أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم القطعي، "لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ"[3]. [1] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 18/40-41، وانظر ما ذكره الشيخ أحمد
شاكر في الباحث الحثيث ص34. [2] انظر العدة3/900-901، وانظر شرح مختصر الروضة2/103-104. [3] مقدمة ابن الصلاح ص101، وقال ابن الصلاح في موضع آخر (المقدمة/79) : "إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة - فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ... فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد".
فهذا يبين أن القطعية في خبر الواحد هي بأمور زائدة على مجرد ما هو المعتبر في الحجية من الصحة المستندة إلى ظاهر الإسناد، وذلك ما يحتف به من قرائن القطعية كأن يريه الأئمة الأعلام ويتلقوه بالقبول أونحو ذلك.
وذكر الزركشي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيبي سبق ابن الصلاح إلى القول بقطعية خبر الصحيحين، انظر سلاسل الذهب/420-421.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 326