responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 343
وأما إذا أخذ النص في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه[1] فله تعريفان:
الأول: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن قرب ولا عن بعد.
الثاني: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل[2].
فكون الدليل (نصا) هو قطعيته من جهة الدلالة وبلوغه غاية الوضوح والظهور ومنتهى البيان بارتفاعه فوق موارد الاحتمالات ومتطرق الشبه في الدلالة، وإلى هذا تشير تعريفات أهل العلم له[3].
وما سبق من اختلاف تعريف النص مبني على اختلاف التعريف في القطع واختلاف مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال في إزالة القطعية[4].

[1] ففيه اصطلاحات أخرى غير ذلك كاستعماله بمعنى (الظاهر) أو استعماله بمعنى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. انظر المستصفى للغزالي3/84-85 والبحر المحيط للزركشي1/462-464.
[2] انظر المرجعين السابقين.
[3] انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني1/340-341 والعدة للقاضي أبي يعلى1/137 والحدود للباجي/42-43 وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص36، وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/553-554.
[4] انظر تعريف القطع عند الأصوليين ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ومسلكي أهل العلم في الاعتداد بالاحتمال ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذه الرسالة.
واختلاف التعريف في (النص) هنا يشير إلى أن طرح الاحتمال البعيد في التأثير في القطعية ليس مسلكا خاصا بالحنفية، لأن تعريفات النص هنا على اصطلاح الجمهور غير الحنفية.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست