responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 366
في قوة تناوله لما تحته من الأفراد فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر[1].
وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين الأصوليتين.
ومما تفرع على المسألة الأولى: الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقتصّ منه داخل لحرم، فإن عموم قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَامِناً} [2] يمنع القصاص، وقد يجوز ذلك بقياس ذلك على من جنى داخل الحرم، الجائز قتله بقوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} [3].
ومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا:

[1] انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/520-523، 525-528، 536-539، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر 2/318-324، 340-348 وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص182 والتمهيد للآسنوي ص409 والبحر المحيط 3/29 وسلاسل الذهب ص246-248 وأصول السرخسي1/142-143، 2/29-30 وميزان الأصول ص691-692 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/294 وكشف الأسرار للنسفي 1/161 والتحرير مع التقرير والتحبير1/240 وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص204-223 وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح2/116-129.
[2] سورة آل عمران (97) .
[3] سورة البقرة (191) ، وانظر كشف الأسرار للبخاري 1/296-297 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 330-332.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست