نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 373
ومن أمثلة المفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: "في الغنم السائمة الزكاة"[1] فلما وصف الغنم الواجب فيها الزكاة بالسوم فُهم من ذلك عدم الزكاة في الغنم المعلوفة.
ويسمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ولحن الخطاب[2]، وهو دلالة النص عند الحنفية[3].
المفهوم القطعي:
ويكون المفهوم قطعيا إذا تحقق فيه أمران قطعيان: أحدهما أن يقطع بمعنى الحكم في المنطوق أي أن يعلم علما قطعيا أن الحكم الذي أفاده الدليل قد شرع لمعنى معين، والثاني أن يقطع بأن ذلك المعنى أشد في المسكوت أو مساو له.
ومن أمثلة المفهوم القطعي: [1] هذا معنى الحديث المروي في ذلك وليس لفظه، ورواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... " صحيح البخاري مع فتح الباري 3/317. وانظر تخريج الحديث في الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغماري 57-62 وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني3/364، وما ورد في لفظ الحديث من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وما ورد في المثال المذكور جاء الوصف بعد الموصوف على الترتيب المعهود. [2] انظر المراجع السابقة. [3] انظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري2/253.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 373