responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 376
صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم[1]، احتج به الإمام أحمد - رحمه الله - على تحريم رهن المصحف عند الذمي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والفتوحي[2] أنه مفهوم قطعي[3]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى"[4].
جهة قطعية المفهوم:
لا خلاف - حسب اطلاعي - في قطعية مفهوم الموافقة على ما سبق سوقه من الأمثلة.
وهو حجة يجب العمل به قطعا بنوعيه القطعي والظني[5]، وإنما الخلاف

[1] رواه البخاري ومسلم، وليس في صحيح البخاري من قوله: "مخافة أن يناله أيديهم". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 6/133 وصحيح مسلم 3/1490-1491. ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه بزيادة: "مخافة أن تناله أيديهم" (انظر المسند2/63 وسنن ابن ماجه2/961. وصحح الحافظ ابن حجر كونها من لفظ الحديث غير مدرجة. انظر الفتح 6/133-134 وانظر إرواء الغليل5/138-139.
[2] هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز، تقي الدين ابن النجار الفتوحي، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح الكوكب المنير، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التننقيح وزيادات، توفي سنة (972) هـ. انظر النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ص141-142 والأعلام للزركلي6/233 ومقدمة تحقيق شرح الكوكب المنير1/5-7.
[3] انظر المسودة ص347 وشرح الكوكب المنير 3/486 وحاشية رقم (5) .
[4] المسودة كما سبق.
[5] الظني هو ما فقد أحد القيدين المذكورين وهما قطعية المعنى من الحكم وقطعية أن المسكوت عنه مساو للمنطوق أو أولى منه في المعنى، فإذا لم يقطع بواحد منهما كان المفهوم غير قطعي. ومثاله أن يفهم من عدم إجزاء العوراء في التضحية عدم إجزاء العمياء لكون المعنى وهو النقص في الخِلقة أشد في العمياء من العوراء، ووجه عدم القطع في هذا أنه لا يقطع بكون المعنى في عدم إجزاء العوراء النقص المذكور لاحتمال أن يكون المعنى غير ذلك مثل كون العوَر مظنة لنقص رعيها المفضي إلى الهزال لأن العوراء لا ترى عند السوم إلا ما قابل إحدى جهتيها أما العمياء فإن عماها مظنة أن يعلفها صاحبها وذلك مظنة السمن، فلما احتمل الأمر ذلك كان المفهوم ظنيا راجحا. انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين ص250.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست