نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 377
الذي ينقل في ذلك هو هل دلالته لفظية أم قياسية[1] وذلك لا يؤثر في القطعية، إذ كان القياس - عند من جعل دلالة المفهوم قياسية - قياسا قطعيا، وكانت دلالة النص - عند من جعل دلالة المفهوم لفظية - قطعية، لأن في كل ذلك يقطع بالأمرين السابقين[2]. [1] فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن دلالة المفهوم قياسية وسماه (القياس الجلي) أو (القياس في معنى الأصل) ، وذهب الحنفية إلى أن دلالته ليست قياسية بل من نظم اللفظ، وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالته لفظية لكن اختلفوا: فقال بعضهم إنه حقيقة عرفية نقل العرف اللفظ عن موضوعه إلى ما هو أعم، وقيل إنه مجاز يفهم بالسياق والقرائن من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. انظر البرهان 1/300 والبحر المحيط4/10-11 وشرح الكوكب المنير 3/483-484 وميزان الأصول/398-399 وكشف الأسرار عن أصول البزدوي1/73-74 ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت1/410-411 ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/237، 251 وتفسير النصوص1/632-642 وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي 1/319-350. [2] انظر الإحكام للآمدي3/66.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 377