نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 378
وجهة القطعية في المفهوم جهة الدلالة[1] مثل قطعية العموم، وعليه فيمكن أن يكون المفهوم من الدليل قطعيا ويكون من جهة الثبوت غير قطعي، إذ لا تلازم بين جهتي القطعية.
القطعي من نوعي المفهوم:
الظاهر من كلام العلماء - رحمهم الله - في قطعية المفهوم وأمثلتهم أن القطعية في المفهوم إنما تتأتى في مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمى أيضا فحوى الخطاب، قال الزركشي معللا للتسمية بذلك "لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهو [أي مفهوم الموافقة] كذلك"[2].
أما مفهوم المخالفة فالظاهر من كلام أهل العلم أن أعلى ما يصل إليه هو الظن والرجحان ولا يرتقي إلى القطع.
لكن الزركشي ذكر أن كلام إمام الحرمين يقتضي أن مفهوم المخالفة قد يكون قطعيا ولم يذكر قوله المقتضي لذلك[3]، ولعله من قوله في البرهان: "والمفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ويغلب ذلك [1] المفهوم قسيم المنطوق وهما قسما الدلالة في أحد تقسيماتها عند الجمهور، وعند الحنفية يسمى مفهوم الموافقة (دلالة النص) . انظر المستصفى 2/105 وشرح العضد2/171 ونهاية السول 2/194 وكشف الأسرار عن المنار للنسفي1/383-385. [2] البحر المحيط4/7. [3] المرجع السابق4/16.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 378