responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 399
الإجماع وأن سببه عدم النظر في الأدلة مجموعة[1].
أما ما ذكره نجم الدين الطوفي - رحمه الله - من عدم الاتفاق على تكفير منكر حكم الإجماع فهو مدفوع بأن التكفير لا يلزم من مخالفة القطعي مطلقا، فربما خالف للجهل أو لشبهة عنده أو لعدم الوقوف على مأخذ القطعية من الأدلة لكونه مما يحتاج إلى نظر[2]، على أن التوقف في التكفير حتى يتبين أولى من الهجوم عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال وإلا جاءت عليه" 34، والأولى ترك تكفير المخطئ المخالف في المسائل المختلف فيها الخلاف بين الأئمة ولو كانت قطعية عند بعضهم، فإن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من الأصول والفروع ولم يكفر فيها بعضهم بعضا بمجرد الخلاف مع قطعهم بأحكام تلك المسائل[5]، والاختلاف في مسألة التكفير لا ينفي القطعية في الإجماع، لأن

[1] انظر نفائس الأصول3/ق5-ب والموافقات1/41-42.
[2] انظر المستصفى (بولاق) 2/357-358، ذكر أن من القطعيات ما لا يُكفَّر جاحده إذا كانت قطعيته عن طريق النظر، ومثل لذلك بحجية الإجماع.
3 رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري مع الفتح 1/514 وصحيح مسلم1/79 واللفظ له.
4 انظر البحر المحيط للزركشي1/295.
[5] انظر طرفا من الكلام على التكفير في المسائل الخلافية في إحكام الفصول للباجي/718 ومجموع فتاوى ابن تيمية 19/206-207، وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر ص302 فما بعد، وص317 فما بعد، وذكر أن المسألة من مسائل الكلام التي دخلت إلى أصول الفقه.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست