نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 409
منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يقطع بأنه حق ... "[1].
وأقرب ما ذكر في تحديد الإجماع القطعي أنه "القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر"[2]، لأن فيه الاعتداد بما هو المؤثر حقيقة في القطعية نظرا إلى الأدلة، وهو أن يَعلَم من حَضَر بالمشاهدة ومن بعُد أو تأخر بالنقل المتواتر اتفاقَ المجمعين بالقول على حكم من الأحكام.
وهو ملحق بالمسلك الثاني والثالث من مسالك العلماء. والله تعالى أعلم. [1] مجموع الفتاوى7/79. [2] انظر مذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص151.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 409