responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 413
فيعرَّف بأنه إثبات الناظر للمساواة بين الفرع والأصل لاشتراكهما في العلة، وإما أن القياس دليل شرعي مستقل نظر فيه المجتهد أم لا فيعرَّف بأنه المساواة نفسها بين الفرع والأصل في الحكم للاشتراك في العلة[1].
ولا يختلف الأمر نظرا للقطعية على كلا الرأيين، لأن معنى قطعية القياس على الأول كون الُمثبِت جازما في إثباته لحكم الفرع حملا على حكم الأصل، ومعناه على الثاني اليقين بأن الفرع يساوي الأصل في حكمه، فالأمر المقطوع به في قطعية القياس هو إثبات المجتهد حكمَ الأصل في الفرع، أو مساواة الفرع للأصل في الحكم[2].
معنى قطعية القياس:
وقد سبق في الفصل المتعلق بالإجماع بيان المراد بقطعيته والفرق بين بحث القطعية فيه وبين بحث الحجية، والقول في المراد بقطعية القياس على نحو ما

[1] انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص30 والوصف المناسب لشيخنا الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب 35-36.
[2] انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منّون ص180.
وذكر - رحمه الله - أن إطلاق القطعي بمعنى المقطوع به على القياس "إذا كان المراد بالقياس إثبات حكم الأصل في الفرع"فيه شيء من المبالغة والتجوز، لأن الإثبات لا يكون مقطوعا به وإنما المقطوع به الثبوت نفسه. انظر المرجع السابق.
وقد سبق (صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) أن عبارة (القطعي) أعم من عبارتي (المقطوع به) و (القاطع) فيجوز أن يراد به أيٌّ من المعنيين، وعندئذ يكون معنى وصف القياس بالقطعي على معنى الإثبات أن إثبات حكم الأصل في الفرع إثبات قاطع للاحتمال. والله أعلم.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست