نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 419
القول الثاني: أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم.
ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور وقال: "وهو الصواب"[1]، ونقله الزركشي عن الأبياري[2] وابن دقيق العيد[3].
وعمدة هذا القول: جواز أن يُقطع في القياس بأمرين: أحدهما أن وصفا معينا علة حكم شرعي معين، وذلك بالطرق القطعية الدالة على العلية[4]، والثاني أن ذلك الوصف المعين موجود في محل معين آخر، فيقطع بأن المحل الثاني مثل المحل الأول في الحكم الشرعي، وذلك قطعية القياس[5].
وقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذاين الأمرين، ولكنه قال: "البحث ينبغي أن يقع في هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا؟ "[6]، فهذه إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في [1] مجموع الفتاوى 12/345، وانظر 19/19، 76، 115-116. [2] هو علي بن إسماعيل بن علي أبو الحسن شمس الدين الأبياري، فقيه أصولي محدث، من تصانيفه: شرح البرهان لإمام الحرمين، وسفينة النجاة وهو كتاب ألفه على طريقة إحياء علوم الدين، توفي سنة 616 هـ. انظر الديباج المذهب 2/121-123 وشجرة النور الزكية ص166 والفتح المبين في طبقات الأصوليين 2/52. [3] انظر البحر المحيط5/92-93، وانظر شرح الكوكب المنير3/5-6 والاستقامة 1/69. [4] وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على القطعي من مسالك العلة. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . [5] انظر مجموع الفتاوى12/345-347 والبحر المحيط5/92-93. [6] المحصول للرازي5/347، ونقل الزركشي عن إمام الحرمين في البرهان أنه ينفي إمكان وجود قرائن تنضم إلى القياس لتفيده القطعية وأنه قال: "هذا مجرد دعوى في مواضع الظنون" وأنه لا سبيل إلى بيان الدليل على وجود تلك القرائن في القياس. انظر البحر المحيط 5/28.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 419