نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 436
والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس، إذ حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة، أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه، ولا مدخل لذلك في عملية القياس، لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا.
بيان ذلك: أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي، لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كَلاًّ فإلي - وربما قال فإلينا - ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له ... " [1]، فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد، فلا يكون قطعيا عند من لا يرى قطعية الآحاد مطلقا أو عند عدم قرائن القطعية، ولا يمنع عدم قطعية خبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث[2]. [1] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر المسند4/121 وسنن أبي داود مع عون المعبود 8/106 وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي6/281 وسنن ابن ماجه 2/914-915.
وصححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب رضي الله عنهم جميعا. انظر إرواء الغليل 6/137-141. [2] انظر نهاية السول 2/28.
نام کتاب : القطعية من الأدلة الأربعة نویسنده : دكوري، محمد جلد : 1 صفحه : 436