نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 416
والسنة، فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعاً وقدراً، وأن من احتال على الشرع فأبطل الحقوق، وأحل الحرام، وحرم الحلال، فإنه يعامل بنقيض نيته وقصده جزاءً وفاقاً.
التطبيقات
1 - لو قتل إنسان مورثه، فيحرم القاتل من الميراث.
(الزرقا ص 472، الدعاس ص 60، اللحجي ص 85،..
(ابن عبد الهادي ص 158، الروقي ص 411،.
(ابن رجب 2/ 2 5 4، 4 0 4، الغرياني ص 273، السدلان ص 60) .
2 - لو قتل الموصى له الموصي يحرم من الوصية عند الحنفية والحنابلة.
(الزرقا ص 472، الدعاس ص 60،. (ابن عبد الهادي ص 158،.
(ابن رجب 2/ 2 0 4، 4 0 4، الغرياني ص 278)
خلافاً للشافعية كما سيأتي، وعند المالكية تفصيل في ذلك.
3 - لو طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً بلا رضاها، وهو في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فإنها ترثه في الاجتهاد الحنفي والمالكي والحنبلي، لدلالة مرض الموت على أن قصده حرمانها من الإرث، فيرد قصده عليه، وهذا يسمى: طلاق الضرار، أو طلاق الفارّ، رداً لعمله، فإن السبب العام الذي يمنع أحد الزوجين، لا على التعيين، من إرثه من الآخر هو تقدم موته، وهذا يحتمل وقوعه عليه أو عليها، فلما أراد الزوج التنصل من هذا السبب الموضوع بوجه عام، والخروج من دائرة احتمال
وقوعه عليه دونها، وعمل على حصر عدم الإرث من جانبها بهذا السبب الخاص المحظور استعماله لمثل هذا المقصد السيئ، عوقب برد عمله عليه، وحرمانه ثمرته بتوريثها منه.
(الزرقا ص 472، الدعاس ص 60، الروقي 411، الغرياني ص 273.
السدلان ص 60، (ابن رجب 2/ 401) .
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 416