responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 509
19 - لو وكله ببيع شيء، ثم باعه الموكل، ثم ارتفع البيع بما هو فسخ من كل وجه (كأن رد عليه بعيب قضاءً) فإن الوكيل لو باع والحالة هذه يصح.
(الزرقا ص 193) .
20 - لو نشزت الزوجة، ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنه يعود إليها استحقاق النفقة، لزوال المانع وهو النشوز.
(الزرقا ص 194) .
وقد يتوهم أن حق حضانة الأم إذا تزوجت، والزوجة إذا نشزت، أنهما قد سقط فيهما الحق ثم عاد على سبيل الاستثناء من قاعدة
"الساقط لا يعود" (م/ 51) .
لكن نص العلماء على أن هذا من قييل زوال المانع، وعودة الممنوع، لأن الحق فيهما لا يسقط.
(الزرقا ص 194) .
21 - الحائض والنفساء ممنوعتان من الصلاة بسبب وجود الحيض والنفاس.
وقيام ذلك مانعاً، فإن طهرتا زال المانع، ووجبت عليهما الصلاة.
(الروقي ص 409) .

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست