نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 571
2 - لو قطعت الدابة رباطها، وشردت، أو جفلت، أو نفحت برجلها، أو
بذنبها، فأضرت أحداً، فلا ضمان على صاحبها.
(الدعاس ص 80) .
3 - لو أغتالت هِزةُ شخص طائراً لغيره، فلا ضمان على صاحب الهرة.
(الدعاس ص 80) .
4 - لو ربط اثنان دابتيهما في محلٍ لهما حق الربط فيه، فأتلفت إحداهما الأخرى، فلا ضمان على صاحبها (م/939) .
المستثنى
1 - لو أتلفت العجماء شيئاً بنفسها، وكان صاحبها يراها، فلم يمنعها ضمن (م/ 929)
والظاهر تقييده بما إذا كان قادراً على منعها.
(الزرقا ص 458) .
2 - إذا كانت جناية العجماء منبعثة من الإنسان، أو تقصيره؛ كانت مضمونة، كما إذا أجفل الدابة، فضربت أحداً فإنه يضمن، وكذا لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن، وكذا لو سيب دابته في الطريق العام، أو في ملك الغير يضمن الضرر الذي أحدثته.
(الدعاس ص 81) .
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى جلد : 1 صفحه : 571