responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 636
القاعدة: [141]
كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا
التوضيح
الإرث هو تملك ما تركه الميت المورِّث من مال، ولا ينتقل من المورث إلى الوارث إلا المال المملوك، فكل ما ينتقل بالإرث بعد الوفاة، يمكن أن ينقل المالك ملكه بالهبة، وهي تبرع بدون عوض، أو ينقله بالبيع، وهو نقل الملكية بعوض.
التطبيقات
جواز شراء الرجل صدقته - فرضاً كانت أو تطوعاً - لكن مع الكراهة في مذهب الإمام مالك.
(الروقي ص 372) .
وحكي عن أصحاب الشافعي أنه لا يصح شراء الصدقة من المتصدق، وذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة شراء الصدقة، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
حملت على فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص؛ فسالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:
" لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
ولقاعدة: "ما حرم فعله حرم بيعه".
قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
" يكره للرجل أن يبتاع صدقته لئلا

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست