responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 76
فإن استوت الشائبتان فقيل كالأول يلحق بحكم العبادة، وقيل كالثاني يلحق بحكم الأصل، وإعمال الشائبتين أرجح من إلغاء إحداهما، كالدليلين.
(الغرياني، ص 447، المقري 1/ 265) .
2 - كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.
(الغرياني، ص 447) .
3 - القربات التي لا لبس فيها، كالذكر والنية، لا تفتقر إلى نية.
(الغرياني.
ص 447، المقري 1/ 1266.
4 - النيَّة في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز.
(الغرياني، ص 447) .
5 - ما يطلب الكف عنه فتركه يُخرج من عهدته، وإن لم يقصد المكلف ولم يشعر به.
(الغرياني، ص 447) .
6 - الفعل إن اشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم تشترط فيه النية، وإن لم يشتمل إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح، واشترطت.
(الغرياني، ص 447) .
7 - كل ما تصح فيه النيابة لا تشترط فيه النية.
(الغرياني، ص 448) .
8 - كل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة.
(الغرياني، ص 448) .
التطبيقات
1 - قضاء الديون، وردّ الودائع، والغصوب، وإزالة النجاسة، ونفقات
الزوجات، والأقارب، وعلف الدواب، كل ذلك لا تشترط فيه النية، فلو فعله إنسان دون أن يشعر به، غافلاً عن التقرب، لأجزأه، ولا يفتقر إلى إعادته، ويجوز أن ينيب غيره ليفعله عنه، لأن صورته كافية في تحصيل مصلحته، واستحضار النية فيه يعظم الأجر.
(الغرياني، ص 449) .
2 - الصلاة والوضوء والغسل والصيام، وكل ما كان عبادة محضة، لا يقبل

نام کتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة نویسنده : الزحيلي، محمد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست